بحـث المواضيع الأخيرة | القانون الأساسي للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي الثلاثاء يونيو 21, 2011 1:44 pm من طرف بوزيان13 -------------------------------------------------------------------------------- القانون الأساسي للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي المادة ( 01 ): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه : جمعية تخضع لأحكام القانون رقم:90/31 الـمؤرخ في :04/12/1990 ولهـذا القانون الأساسـي البـاب الأول التسمية - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعيـة و مـداه المادة (02) :تسمية الجمعية : جمعية المادة (03) :تهدف الجمعية أساسا إلى : و تتعهـد الجمعـية بأن لا تسعـى إلى تحقيـق أي هدف غـير ما صرحـت به المادة (04) :يكون مقر الجمعية الكائن بـ : و مع مراعات الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقرر إلا بقرار من الجمعية العامة. المادة (05) : مدة الجمعية : غير محـددة . المادة (06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى : المادة (07): يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة , شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربية . الباب الثاني تشكيلـة الجمعـة شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء المادة (08) : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين - تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية . المادة (09) :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون :90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : أن يكون ذو أخلاق حسنة المادة (10) :يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط . المادة (11) : تفقد صفة العضو من الجمعية للأسباب التاليـة : * الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيــا. * الـوفاة. * عدم دفع الاشتراك لمدة (01) . * الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي . · حل الجمعـة المادة (12) :كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة: * إستوفاء الاشتراكات . الباب الثالث التنظيم و التسييـر تتكون الجمعية من جهاز المداولة و جهاز قيادة و إدارة الفـل الأول جهـاز المداولـة المادة (13) :يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة الساميـة التي تضـم كل الأعضـاء . المادة (14):المدة الانتخابية للجمعية العامة هي : المادة الخامسة عشر(15):تتكفل الجمعية العامة بما يلي : * الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات , تقارير , التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية * المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها . * انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده . * المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية . * الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات . * دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية . * تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية . المادة (16) : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل ( ) مرات في السنة و تجتمع في دورة غير عاديـــة كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من أعضاء و في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية المادة (17) :يتولى رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة و تسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل..........يوم المادة (18) :لا يمكن للجمعية العامة , المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا إذا حضرمعظم الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب , تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه...... ايام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها . المادة (19) :تتخذ القرارت بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات , يعتبر تصويت الرئيس بمثاية صوتين . يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة و احدة فقط . المادة (20): لا يشارك في التصويت و لاينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة و القيادة من لم يستوفي إشتراكاته . المادة (21) :تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع . المادة ( 22 ) :يقـود الجمـعية و يـديـرها مكتـب متـكون من : - الرئيــس - نواب الرئيس ( ) - الأميـــن العـام - مساعد امين العـام - الأميـــن المـال - مساعـد أمين المال - مساعــدان (02) المادة ( 23 ):يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 لمدة :....... سنوات قابلة للتجديد . المادة (24) :يكــون الـمكتب مكـلف بما يلي : * يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي من النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة . * تسيير ممتلكات الجمعية . * تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين . * إعداد مشروع النظام الداخلي . * إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي . * ضبط مبلغ النفقات الزهيدة . * إقتراح جهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية . * و تنصيب إجراء الجمعية . * دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة . * بالإضافة إلى : المادة (25) :يجتمع المكتب على الأقل ( ) في الشهر بدعوة من رئيسه و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من أعضائه : . المادة (26):يتخذ المكتب القرارت بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين . المادة (27):يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف بما يلي : * تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية . * التقاضي بإسم الجمعية . * إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية . * إستدعاء أجهزة الجمعية , رئاسة و تسيير المناقشات . * إقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة . * تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية . * إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية * تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات * تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة . * إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار . * ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء الناشطين في الجمعية . المادة (28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الصفة ما يلي : * مسك قائمة المنخرطين . * معالجة البريد و تسيير المحفوظات . * مسك سجل المداولات . * تحرير مشاريع محاضر المداولات . * حفظ نسخة من القانون الأساسي . * بالإضافـة إلـى : المادة (29):يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلـــــــي : * تسيير الأموال , جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية . * تحصيل الإشتراكات . * مسك صندوق النفقات الزهيدة . * إعداد التقارير المالية . المادة (30):يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي . الفصـل الثالــث المجـس المادة (31):يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة , مكلف بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية (الإشارة للإسم و المهام ) تتشكل كل لجنة من : ( عدد الأعضاء ) . تتنخب كل لجنة رئيسها و مقررها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب من أعضائها(عدد الأعضاء ) الفصـل الرابـع التنظيم و التركيب الداخلي المادة (32):تنقسم الجمعية إلى : * لجان ولائية ( الإشارة إلى العدد , الصلاحيات و الإختصاص الإقليمي ) . الباب الرابع أحكام مالية الفصل الأول المــوارد المادة (33):تتألف الموارد المالية للجمعية من : * إشتراكات أعضائها . * مداخيل نشاطاتها . * الهبات و الوصايا . * إعانات الدولة و الجماعات المحلية . المادة (34):تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية الفصــل الثانـي النفقـــات المادة (35) :تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عـليها فـي القانـونها الأسـاســي . الباب الخامـس تعديل القانون الأساسي إعادة تنظيم الهياكل حل الجمعية المادة (36) :يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية . - تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا المادة (37) :يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب و الأغلبية , يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعيــة العامة و حسب القانون المعمول به . البـاب الســـادس أحـكام ختاميـة المادة (38) :يبين النظام الداخلي بصورة عامة, زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار . حــرر بــــ: الاسم و اللقب الاسم و اللقب الرئيــس الكاتـب تعاليق: 1 | احصائيات هذا المنتدى يتوفر على 354 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو RACHIDMIMI فمرحباً به. أعضاؤنا قدموا 2941 مساهمة في هذا المنتدى في 2180 موضوع المتواجدون الآن ؟ ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأحد أبريل 09, 2023 2:06 am |
الجمعة يناير 07, 2022 10:51 pm من طرف Seomostafa
» كتابة الحديث في العهد النبوي
الإثنين نوفمبر 09, 2020 10:42 pm من طرف المدير العام
» أمثال قرآنية
الإثنين نوفمبر 09, 2020 10:39 pm من طرف المدير العام
» قالوا ما قالوا عنك يا رسول الله
الإثنين نوفمبر 09, 2020 10:37 pm من طرف المدير العام
» تدبر القرآن تجد ما يسرك
الأحد يوليو 16, 2017 3:01 pm من طرف المدير العام
» من آيات الله في الأرض
الأحد يوليو 16, 2017 2:59 pm من طرف المدير العام
» دعاة على أبواب جهنم
الأحد ديسمبر 11, 2016 11:51 am من طرف المدير العام
» وفي داخل الكهف رحمة
الأحد ديسمبر 11, 2016 11:49 am من طرف المدير العام
» محبة النبي- صلى الله عليه وسلم-
الأحد ديسمبر 11, 2016 11:46 am من طرف المدير العام